الشيخ محمد إسحاق الفياض

29

تعاليق مبسوطة

( مسألة 48 ) : إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فان سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض استقر الحج على جميعهم ( 1 ) . ( مسألة 49 ) : لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ( 2 ) ، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه القبول وبالعكس وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام واما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار معسراً فبذل له وجب عليه ذلك ( 3 ) وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه .